قال مالكٌ: وإن طاف بعدَ الصبح، ثم سعى قبلَ أن يركع، فليرجع، فيركع، ثم يسعى، ومن أفاض من مِنًى، فوجد الناسَ قد صلوا العصرَ، فإن خاف فوات الصلاةِ، بدأ بها وطاف وأخر الركعتين حتى يصليهما بعد المغرب، وإن لم يخف فوات الصلاةِ، بدا بالطواف وركع وصلَّى العصر.
قال مالكٌ: ومَن طاف بعد الصبح أو بعد العصر، وأخَّر الركعتين، فحلت النافلةُ، وهو في منزله، فأرجو أن يجزئه ركوعهما في المنزل.
قال ابنُ القاسمِ: قال مالكٌ: ومن أخر الركعتين بعد العصرِ، فليصَلِّهما بعد أن يصلِّيَ المغربَ، وإن ركعهما قبل أن يصلِّيَ المغربَ، وبعد الغروب أجزأتاه، وبعد صلاة المغرب أحب إلينا.
قال مالكٌ: ومن طاف للإفاضة بعد الصبحِ، فأحبُّ إلينا أن لا ينصرف حتى يركع الركعتين في المسجد، أو بمكةَ، وإن ركعهما في طريقه، فإن كان بوضوءٍ واحدٍ، فلا رجوع عليه، ولا يعيد ركعهما في طريقه في الحرم أو في غيره، فإن انتقضَ وضوءه فليرجع حتى يعيد الطوافَ، ويركع. قال ابنُ القاسمِ: ما لم يَبعُدْ، فلا يرجع، وليهدِ وليركعهما بموضعه.
قال مالكٌ: ومَن صلَّى العصرَ بمنزله بمكة، ثم أتى المسجد، فطاف قبل أن يصليَ الإمام، فلا يركع حتى تَغرُبَ الشمس، وإن كان بعيداً عن الإمام.
قال ابن حبيبٍ: قال مطرّفٌ، وابن الماجشون، فيمن طاف بعد