من قمح بيعا أو قرضا، فإن كانت المائة إردب هي أكثر من مائة من مائة دينار، فالراهن مصدق، وتؤخذ منه وتباع، ويوفي هذا مائة، وإن كانت أقل فالمرتهن مصدق كما أصدقه في كثرة النوع إن سوى الرهن ما قال، كان اختلافهما في نوعين أو في نوع واحد من جميع الأشياء.
ومن كتاب محمد: وإذا تصادقا أن له عنده ألفا وبيده رهن قيمته خمسمائة، فقال الراهن: هو بخمسمائة رهنا وخمسمائة بلا رهن فيها، فخذ مني الخمسمائة وأجل الألف لم يحل فخذها، وقال المرتهن: بل هو في ألف كله، قال ابن القاسم: القول قول الراهن ويحلف، وقال أشهب: لا يأخذ الرهن حتى يدفع الألف كلها بعد يمين المرتهن، قال محمد: والصواب قول ابن القاسم.
في الراهن يقول: رهنتك هذا الثوب، ويقول المرتهن: بل هذا، أو قال: رددت الثوب، وجحد ذلك الراهن، أو رد الرهن، وادعى أن حقه لم يقبضه
من كتاب ابن المواز: قال مالك في الرهن يضيع عند المرتهن فاختلفا/في مصفته، واتفقا في الدين، فالمرتهن مصدق يصفه ويحلف، ويقول ما وصف أهل المعرفة، فإن نقصت عن الدين ودي الراهن ما بقي. قال محمد: يقبل قوله، وإن كانت قيمة ذلك يسيرة، إلا في قول أشهب فقال: إلا أن يتبين كذبه لعلة ما ذكر حدا.
ومن العتبية: قال أصبغ فيمن رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج رهنا يسوى مائة دينار، وقال الراهن: قيمة رهني ألف وذكر صفة تشبه