للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب في كتاب الأحكام في باب (١) الصلح قال أصبغ: في الطالب يصالح المدعى عليه من دعواه وهو منكر على شقص في دار أنه لا شفعة فيه لأنه كالهبة (٢).

في الشفعة في هبة الشقص للثواب أو لغير

الثواب [أو بعطاء أو به حباء] (٣)

قال ابن عبد الحكم في المختصر: اختلف قول مالك في الشفعة في الشقص يوهب لغير الثواب [فقال فيه الشفعة بقيمته وقيل لا شفعة فيه] (٤). ومن العتبية (٥) روى عيسى/ عن ابن القاسم: فيمن تصدق على أخت له بحصة في قرية وقال: كنتُ أصبتُ من مورثها مالاً فسهمي عليها صدقة في ذلم ولا يعلم ما أهاب من مالها قال: لا شفعة في ذلك لأن الثمن لا يُعرف ولا حوز عليها في ذلك الحظ لأنه لها بمعنى الشراء. قال سحنون مثله قال: لأنه ليس ببيع وهو تمخ (٦) فيما لا يعرفه المقرله ولا يطلبه ولو كان عن شيء يطلبه أو يدعيه فصولح عنه (٧) كان كالبيع وأخذ الشفيعُ ذلك بالقيمة إن لم يُسم ما أصاب من مورثها.

ومن كتاب ابن المواز قال: فإذا وهبه شقصاً لغير الثواب فلا شفعة فيه وإن أثبت منها فلا شفعة فيها ولا في عوضها.


(١) في الأصل، في كتاب الصلح.
(٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) كذا في الأصل ولعل الصواب أو بحِباء وجاءت العبارة في ع وف على الشكل التالي: أو يعطي لحباء والحِباء: العطاء من غير جزاء وهو من قولهم حباه كذا أو بكذا أعطاه إياه بلا جزاء.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.
(٥) البيان والتحصيل، ١٢: ٧٣.
(٦) هذه اللفظة غير متداولة في الاستعمال وقد كتبت في الأصل محرفة وهي من قولهم تمحخى عن الأمر إذا ابتعد وتمخى إليه اعتذر وتمخى منه تبرأ منه.
(٧) في ع، فصالح عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>