للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. وإن ادعى عليه سُدس ما بيده فأنكر فصالحه] (١) على شقص في دار أخرى ففيها أخذ المدعي الشفعة بقيمة المدعى عليه ولا شفعة في المدعى فيه.

وإذا لم يُسم دعواه وهو بها عالمٌ (٢) لم يجز الصلح ولا شفعة في ذلك.

[قال مالك: ومن باع/ شِقصاً بجارية وقال إنما رغبتُ في الجارية لهواي فيها فالشفعة في ذلك] (٣).

قال في المجموعة ابن القاسم وأشهب: ومن تحمل بنفس رجل فغاب المكفول به فلم يقدر عليه فصالحه الكفيل بشقصٍ فالصلح جائز إذا علم الدين ويأخذه الشفيع بالدين.

قال أشهب: وإن صالحت وأنت لا تدري ما يثبت للذي تكفلت له إلا أنه قد سماه لك فللشفيع أن يُحلِفه أن دينه (٤) كذا وكذا ثم يأخذه الشفيع بذلك إن شاء، وإن أخذ به ثم جاء الغريم فلم يستحق قبله من دعواه شيئاً لم يرجع الكفيل عليه بشيء ورجع على المتحمل له بالثمن الذي أُخذ من الشفيع لأنه الذي رضي أن يبيع به شِقصه إن كان صلحاً بغير إقرار، وإن كان بإقرار منك لم يرجع عليه بشيء.

والشفعة في جميع ذلك بما أخذها [به] (٥) ثبت الحق أو لم يثبت أو ثبت بعضُه وإن كان إنما تحمل بالوجه وليس من المال في شيء فصالحه على شِقصٍ فللشفيع الشفعةُ بالأقل من قيمة الشقص أو مما على الغريم.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٢) في الأصل، وهو بها غريم.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٤) في الأصل، إن ديته كذا.
(٥) (به) ساقطة من الأصل مثبتة من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>