للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تكون به الأمة أم ولد، وهل يتم حرمتها بعد الموت

السيد قبل أن تضع؟ وفيمن أقر بالوطء ثم جاءت

بولد أو شك في الاستبراء؟ وذكر العزل عن الحرة،

وكيف إن قال كنت أعزل وقد استبرأت؟

من كتاب ابن سحنون، قال ابن وهب، وقال ابن حبيب، قال مطرف، قالا عن مالك، تكون الأمة أم ولد بكل ما أسقطت، إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة.

قال ابن القاسم، وإن لم يبن شيء من خلقه، إذا أيقن النساء (١) أنه ولد مضغة كان أم علقة، أو دما (٢).

وقال أشهب، إذا طرحت دما مجتمعا أو غير مجتمع، فلا تكون به أم ولد، قال: وإذا صار علقة خرج من حد النطفة والدم المجتمع.

قال سحنون، قال أصحابنا أجمع (٣)، إذا أقر بوطء أمة، لزمه ما أتت به من ولد إلى أقصى حمل النساء، إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة [لم يمسها بعد ذلك، فلا يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من استبرائه، فيلزمه] (٤)، فإن كان لأكثر لم يلزمه.

قلت له: روى عبد الملك عن مالك، أنه إذا قال: استبرأت بثلاث حيض، حلف وبرئ وإليه رجع المغيرة بعد إن كان قال لا يبرأ منه إلى خمس سنين.

وقال عبد العزيز، يبرأ منه بحيضة.

قال سحنون، الذي ثبت عندنا عن مالك، حيضة، ولا يمين عليه، ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة،


(١) في ب (إذا اتفق النساء).
(٢) في الأصل (أو دم) بالرفع.
(٣) في ب (أجمعون).
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>