للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ذكر الكفن والوصية فيه وفي الوصية بما لا يجوز

أو على الضرر

من المجموعة قال ابن القاسم وعلي عن مالك: والكفنُ أولى من الدين والميراث، والرهن أولى من الكفن.

قال سحنون: وسكنى الزوجة في دار قد نقد الميت كراءها أولى من الكفن.

قال ابن القاسم: ومن نُبش فعلى ورثته كفنُه ثانيةً، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الجنائز وفيه الوصيةُ في الكفن، قال علي عن مالك: ومن أوصى أن يُكفن في كذا فلا يجوز من ذلك إلا ما يجوز في كفن مثله في فقره وغناه.

قال في كتاب ابن المواز: ومن أوصى بسرف في كفنه وحنوطه (١) ودفنه لم يجز منه في رأس المال إلا ما يجوز لمثله، ورواه ابن وهب عن مالك، وقاله ابن القاسم.

ومنه ومن العتبية (٢) رواية عيسى عن ابن القاسم: ومن أوصى أن يُقام له في عرس فلانٍ أو نياة على ميت لم يَجُز ولو كان بلهو يجوز في العرس مثل الدُّف والكير فلا تَنفذ وصيتُه قال في كتاب ابن المواز: ويصير ذلك لأهل الميراث دون أهل الوصايا.

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك: ومن أوصى لرجل بمالٍ على أن يصوم عنه لم يَجُز ذلك.

قال سحنون: وإن أوصى أن تُباع جاريتُه ممن يتخذها بنصف الثمن لم تجز وصيته. قال ابن القاسم عن مالك: في وصية محمد بن سليمان أن جواريه أحرارٌ بعد سبعين سنة؟ قال: لا تجوز وصيته وينظر السلطان، فإن رأى بيعهن/


(١) الحنوط المراد به نوع من الطيب يستعمل غالباً لحفظ جثة الميت من التعفن.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>