للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقةِ. وقال أشهبُ: إن بقوا بربحٍ جُعلَ على الربحِ من ذلك بمقدارهِ.

قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وكذلك زكاة الغنمِ على ربِّ المالِ، في رأس ماله. قال محمدٌ: وهذا أحب إلينا.

ومن "المَجْمُوعَة" روى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، مثل قول أشهب: أنَّه إن كان في العبيدِ فضلٌ، كان على الفضلِ بمقدارهِ، وإلاَّ فذلك على ربِّ المالِ في رأس ماله. وقال ابن حبيبٍ: هو كالنفقةِ مُلغاةٌ، ورأس المالِ هو العدد الأول. وأمَّا في الغنم فيجتمع عليها في الرواية عن مالكٍ، من المدنيين والبصريين، أنَّ زكاتها على ربِّ المالِ، من هذه الغنم لا من غيرها، فيطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المالِ، من هذا الغنمِ فيكون ما بقيَ رأسُ المالِ.

قال ابن حبيبٍ: وهي تفارق زكاة الفطرِ؛ لأنَّ هذه من رقابها تُزكَّى، والفطرة شيءٌ مأخوذٌ من غير العبيدِ، وذلك مختلفٌ فيه. فروَى ابن وهبٍ، وابن القاسمِ، عن مالكٍ، أنَّ ذلك على ربِّ المال في رأس ماله. وقالا به. وقال أشهبُ وأصبغُ: زكاتهم من مال القراضِ، ثم يكون ما بقيَ هو رأس المال، جعلا ذلك كالماشيةِ، وهي لا تشبه ذلك، والذي أقولُ: إنَّها كالنفقةِ، ورأس المال هو العدد الأول.

في زكاة القراضِ يتفاصَلانِ فيه قبل الحولِ أو يتفاصلان

بعد الحولِ، والمالُ بربحهِ عشرون ديناراً أو أقلُّ، أو يكونُ أحدهما عبداً أو نصرانيًّا أو مِدْياناً

من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وإذا عمل في القراضِ أقلَّ من حولٍ، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>