للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب قال مطرف قال مالك: ومن حبس على جميع ورثته حبسا عند الموت لم يجعل له مرجعا إلى سواهم فذلك باطل، وذلك موروث. وإن جعل له مرجعا إلى أحد بعد انقراضهم ذلك نافذ. [وذكر أصبغ مثله. وذُكِرَ عن ابن القاسم وابن وهب عن محمد مثله] (١) وإذا حبس على ولده؛ فإن لم يُعْرَفْ أنه أراد به الولد-يريد بعينه-دخل فيه ولد الولد، وكان حبسا. ومن العتبية (٢) من سماع ابن القاسم /ومن حبس على امرأته حياتها، فلم يُجِزْه الورثة؛ فإنه يرجع ذلك ميراثا إن شاءوا باعوا، أو أمسكوا. قال ابن القاسم: وإن قال: داري حبس على امرأتي ما عاشت، وباقي ثلثي لفلان، والدار هي الثلث. فإن سلم لها الورثة ذلك؛ لم يَكُنْ للموصى له بباقي الثلث شيء، حتى تموت المرأة، فيأخذ هو الدار. وإن لم يرضوا دخلوا معها في الدار بالميراث، يسكنون معها حتى تموت، فترجع إلى الأجنبي. في الرجوع في الحبس وهل يُباعُ؟ وكيف إن خرب الربع أو تغير حاله أو خلق الثوب أو كلب الفرس أو فسد العبد أو قتله رجل؟ وهل يباع الحيوان الحبس؟ وحُبُسُ المشاع هل يباع؟ وحبس المديان وهل يُزادُ في المسجد من الأحباس، أو من دور الناس بالثمن؟ وفيه غير ذلك من غير كتاب قال مالك: لا يباع الحبس وإن خرب، ولا يرجع فيه. وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك. ومن كتاب ابن المواز وغيره قال مالك في نخل حُبِسَتْ ثمارها (٣) فردمتها الرمال. حتى بطلت كراء بيعها، وغُلِبَ عليها، وفي مائها فضل هل تُباعُ؟ قال: لا يباع فضله، وليدعها بحالها وإن غلب عليها الرمال.


(١) ما بين معقوفتين ممسوح في الأصل والتصويب من ع.
(٢) البيان والتحصيل، ١٢: ٢٣٩.
(٣) كلمة (ثمارها) ساقطة في الأصل، والإصلاح من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>