للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا وليه يوم القيامة، وروي أن من أدان في غزو، أو حج، أو كفن ميت لا كفن له، أو في صلة رحم، أو نفقة على العيال، أو في نكاح لخوف العنت فعلى الله سبحانه وعلى ولاة المسلمين أن يقضوا عنه، وفي حديث آخر: قضى الله عنه يوم القيامة.

وفي العتبية/من سماع ابن القاسم: قال مالك: إن عبد الله بن عمرو وابن حرام والد جابر بن عبد الله استشهد يوم أحد وعليه دين قد رهقه، فقال النبي عليه السلام لجابر: إذا كان الجداد فآذنوني، قال جابر فآذنته، فوضع عليه السلام فيه يده ودعا فيه، فكال منه أهل دينه وبقي بعد ذلك مثل الذي كان فيه.

في تفليس الغريم وخلع ماله،

وما الذي يباع عليه من ماله؟

وكيف يباع؟ وهل يؤاجر الحر أو العبد؟

وهل يؤمر بانتزاع مال عبده أو بأخذ شفعته

أو باعتصار هبته، أو تؤخذ نفقة بعثها إلى أهله

وذكر الكفن والرهن فيمن مات عريانا،

وفي الخادم تدعيه زوجة المفلس

أو هل يكون قيامهم تفليسا دون الإمام؟

قال ابن حبي وغيره: قال ابن شهاب: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله، ولم يأمر ببيعه.

[١٠/ ٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>