إذا عرفه، ولو كانت شاة فأشركه فيها بالربع، فذبحها وأرسل إليه بربعها لحما، فأكله، ثم علم الثمن بعد، قال: إن كان هكذا يشتري، فذلك يلزمه وغير شيء تجيزه في القليل، ولا تجيزه في الكثير.
[في عهدة الاشتراك والبيع والضمان]
من كتاب ابن المواز، وهذا الباب مثله في كتاب العيوب، قال مالك، في العهدة فيما يشترك فيه، أما فيما يقضي فيه بالشركة، فعهدتها فيه على البايع، وأما إن أشركه بعد تمام البيع، فإن كان بحضرة ولم يتفرقا، فأشركه أو ولاه بعهدته على البائع الأول، ولا شيء على المشتري من بيع ولا استحقاق، اشترط ذلك أو لم يشترطه، وأما إن كان باعه ذلك بيعا يحضرة البيع، فالعهدة على البائع الثاني، إلا أن يشترطها على الأول، فليلزمه إلا أن يتفاوت وقت البيع الأول، فلا يلزم هذا الشرط، والعهدة على الثاني.
قال أصبغ: وجه ذلك أن يفترق من الأول افتراقا بينا، وانقطاع ما كانا فيه من مذاكرة البيع، ثم يبايع الثاني، فلا ينفع هنا شرط العهدة على الأول. وكذلك في العتبية، عن عيسى، عن ابن القاسم، وكذلك في الواضحة، من أول المسألة، قال: وإذا بعد ذلك أو افترقا، لم يجز أن يشترط على الأول إلا على وجه الحمالة، ويرضى بها قال: ولو باعه ذلك بيعا بالعهدة على الثاني، كان بحضرة البيع أو لم يكن، إذا دخله الربح أو النقصان، فلا عهدة على الأول إلا أن يدخل بمعنى الحمالة وهو راض.
قال ابن المواز: وما ذكرنا من / عهدة الاشتراك فإنما هو فيما اشترى بعينه، فأما ما أسلم فيه يبيعه إن جاز بيعه أو يشرك أو يولي ما لا يجوز بيعه، فعهدة ذلك أبدا على من هو في ذمته، وقد كان مالك يقول: إن باعه بعد تفاوت البيع الأول وانقطاعها، إن شرط العهدة على الأول لازم إن أقر الأول، وكان معروفا،