للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستدل على كذبه بكثرة تلك السلع، وأن مثلها لا يشتري إلا للتجارة، فلا يصدق، ويدخلون معه، وإن لم يتبين كذبه صدق، ولم يذكر اليمين.

ولا يدخل بزاز مع الزياتين ولا غير أهل سلعة على سلعة فيما اشترى بمحضرهم، وكل أهل تجارة يدخل بعضهم على بعض، هم الرئاب لهذه التجارات كلها؛ فيدخل في هذه السلع حيث وجدت تشتري في أسواقها، وتجب له الشركة / بحضرة الصفقة، ولو لقي سلعة في بعض الأزقة والدور، فابتاعها بحضرة رجل من أهلها، فلا شركة له معه، ولا شركة في السلع إلا في مواضعها المعروفة. قال: وما اشتراه في حانوته أو بيته من تجارة، فوقف به قوم من أهل تلك التجارة فاستشركوه، فليس ذلك لهم، بخلاف ما يشتريه في غير حانوته وبيته.

ومن وقف يسوم شيئا للتجارة، فوقف به من هو من أهلها، فقال: أشركني فيها، فسكت عنه المساوم، ثم مضى عن طالب الشركة، ثم طلبها بعد الببيع، فلا يقضى له عله إن أبى، ويحلف ما اشترى عليه ولا رضى بما سأل، ولو أراد المشتري أن يلزمه الشركة، فأبى، قال: يلزمه إذا شاء المشتري، لأنه طالبها.

ومن كتاب محمد، قال مالك في الذين يبايعون الرقيق، والذين يحضرون الساحل لشراء نوى أو طعام، قال: أدركت الناس وهم يستحبون أن يشركوا من حضر ذلك إذا اشترى للبيع.

ومن أسلم في قصب، فأشرك فيه رجلا فيه ما ينقد، محمد: أو بعد أن نقد، فلم ينقده الآخر حتى حل الأجل، لم يخرجه ذلك من الشركة. ابن القاسم، فيمن سام سلعة، فقال له رجل: اشتر وأشركني. فذهب فغولي فيها، فاستشرك من غالاه فيها: إن للذي سأل أولا الشركة والدخول مع هذا في نصفه، إلا أن يكون ذلك رأسا أو دارا أو أرضا، فهو مخير، وما كان غير ذلك، فهو فيه شريك ـ ولابن القاسم قول آخر، أنه مخير في الطعام أيضا. ولو قال له في دار: إذا اشتريت فأشركني. فإذا اشتراها وأشرك فيها غيره، فللأول النصف من الثاني والمشتري، إن شاء ذلك / الثاني. ومن أشرك رجلا، ولم يسم الثمن، فهو مخير،

[٧/ ٣٣٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>