ومن "المَجْمُوعَة"، روى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّه إنِ اشترط في المساقاة الزكاةَ على ربِّ المالِ أو على العاملِ فهو جائزٌ، وإن لم يصيبا خمسةَ أوسقٍ، وقد شرطا الزكاة على العامل، فإنَّ عشر ذلك أو نصفَ العشر في سقي النَّضْحِ لربِّ الحائطِ خالصاً. وقال سحنونٌ: يكون لربِّ المال ممَّا أصابا خمسةُ أعشارٍ ونصف عشرٍ، وللعاملِ أربعة أعشار ونصف عشر، لأنَّ ربَّ المالِ اشترط عليه أَنْ يؤدي عشر نصيبه، فيرجع ذلك إليه. وقال غيره: ويقسَّمُ ما اصابا على تسعة أجزاءٍ، خمسةٌ لربِّ المالِ، وأربعة للعاملِ. وقال ابن الْمَوَّاز في "كتاب" القراضِ: قال مالكٌ: إن اشترط على الساقي زكاة الثمرة كلها، فلم يصيبا خمسةَ أوسقٍ، فليأخذ ربُّ المال من حصة العامل، كما اشترط.
في الزكاة في مال القراض عن رقابِ الغنمِ
وعن العبيد في زكاة الفطرِ
من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، روى ابن القاسمِ، وأشهبَ، عن مالكٍ، أنَّ زكاة الفطر عن عبيد القراض على ربِّ المالِ في رأسِ مالهِ، بخلاف