للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعف، قال سحنون: وهو كما شرط للسيد، ليس له أن يتعداه، ألا تراه لو أعطاه قراضا كان به مأذونا، وحكم القراض لا يباع بالدين، فكذلك إذا شرط عليه ألا يبيع بالدين لم يجز على سيده تعديه.

قال أبو بكر عن ابن القاسم: وإذا أحلت من له عليك مائة دينار على عبدك المأذون، ثم فلس العبد فليحاص الذي أحلت غرماءه، فإن نابه نصف حصة رجع/بالنصف على السيد، ويرجع غرماء العبد على السيد بما صار لغريمه في المحاصة، وهي خمسون، فإن لم يكن عنده شيء باعوا من العبد بقدر ذلك. قال ابن المواز: ولم يجب أن يكون ما لحق المأذون من دين في رقبته، لأن إذن السيد له ليس من ناحية الضمان، ولو كان من الضمان يلزم السيد ديونه وإن جاوز قيمته.

في معاملة غير المأذون وحكم العبد المحجور عليه

من كتاب ابن المواز: قال: والعبد إذا حجر عليه سيد حجرا بينا ظاهرا عند الحاكم، أو في مجمع سوقه، ثم في سائر الأسواق، وأذاع ذلك وأعلنه، لم يلزم ما أقر به بعد ذلك لا مستأنفا ولا قديما، إلا أن تقوم بينة بدين قديم، فإن قامت بينة بإقراره أو بمعاملة حضروها ولا يعلمون قبل الحجر أو بعده، فلا يحكم عليه بشيء من ذلك، إلا أن يقولوا: إن ذلك كان قبل الحجر عليه، ولا يقبل قوله بعد الحجر بأن هذا كان قبل الحجر، ولو قبلناه كان إبطالا للحجر.

وروى أشهب عن مالك، قال: ولا يشتري من العبد الذي لم يؤذن له في البيع والشراء شيء وإن قل، مثل الحب وشبهه إلا بإذن أهله، ولا يقبل قوله: إن أهله أذنوا له حتى يسألهم أو يرده عليهم، وقد يكونون في بعد. وقد جرى في العتق باب فيه أحكام مال العبيد، وجرى هناك شيء من ذكر المأذون.

ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتد وله عبد مأذون، فإن العبد يوقف عن التجارة، ويمنع ويضرب على يديه/كما يضرب على يدي سيده، ويوقف عن ذلك

[١٠/ ٩٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>