للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلزم العامل، وكانت على رب الحائط، إلا الجذاذ والتذكير وسرو الشرب، فذلك على العامل وإن لم يشترط.

فيمن ساقي حائطا سقاء مختلفا

أو حائطين رجلا أو رجلين

ومن ساقى رجلا أو قارضه

على أن يعمل له في مال آخر

من العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن ساقي حائطه سنة على النصف، وسنة على الثلث، في عقد، لم يجز، فإن عمل سنة، فله فيها مساقاة مثله، وله أن يعمل السنة الباقية، وإن ساقى حائطا على أن يكفيه مؤنة حائطا آخر، فلا يجوز، فإن فات وعمل، فله في هذا المساقاة مثله، وفيما شرط كفايته أجر مثله.

قال في كتاب محمد: وهو أجير في الحائطين، وإن قارضه / بمائة، على أن يعمل له مائة أخرى ببلد كذا، فهو في المالين أجير ـ يريد إذا مات ـ بخلاف المساقاة، فإن جاء ربح، فأراد رب المال تركه له، فإن كان بعد علمه، أنه أكثر من الإجارة، التي تجب له، فهو جائز، وأما أن يخاطر، فلا.

ابن القاسم: ولا بأس أن يساقيه حائطين على النصف جميعا، وإن لم يستويا فلا خير فيه، إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر.

ومن كتاب محمد: ومن له حائطان في موضعين، مرغوب في أحدهما، فساقاهما من رجل أو من رجال، على سقاء مختلف، قال مالك: فلا يجوز أن يكون إلا على سقاء واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ساقى خيبر وفيها أصناف كثيرة، قال: ويجوز إن كان أحدهما نخلا وفي الآخر أصناف الشجر، ما لم يكن

[٧/ ٣٠٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>