للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامل الزكاة من عشر الجميع أو نصف عشرة. قال ابن عبدوس: يقتسمان الجميع على تسعة أجزاء؛ للعامل منها أربعة.

ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ولا يشترط على العامل غراس نخل يأتي بها من عنده، وإن كانت عند رب المال، وأما في أصل يسير لا تعظم فيه المؤنة، فجائز، ولا يجوز في كبير، فإن نزل كان أجيرا. قال محمد: وكذلك إن شرط أن يأتي العامل بالأصل، فهو أجي إن كان لذلك قدر وإن كان يسيرا أجزت المساقاة، وأبطلت الشرط، قال مالك: ولا يجوز أن يشترط على الداخل نقل تراب السيل وأن رآه وعرفه، وذلك على رب الحائط، فإن نزلا على ذلك، كان له مساقاة مثله، ويرجع بقيمة ما نقل على رب الحائط.

قال مالك، في العتبية، ولا ينبغي للمساقي أن يشترط ما على ربيع الماء من النخل، ولا بأس أن يشترط الجداول إذا كانت يسيرة أن يسقيها، والربيع الساقية، والجداول الشجر الصغار من البحار كلها. قال ابن القاسم، في رواية عيسى /: من اشترط على عامل الزيتون حمل نصيبه إلى منزله، فلا خير فيه، قيل: أرأيت إن كان قريبا؟ قال: لا يعجبني إن كان ميلا، إلا أن يكون شيئا ليس عليه فيه مؤنة. وقاله أصبغ، قال: فإن وقع على المكان البعيد، رد إلى المساقاة مثله بلا حمل.

ابن حبيب: والذي يجوز اشتراطه على العامل، سد الخطار وهو تحظير الجذور وتزريبها، وخم العين وهو كنسها، وسرو الشرب وهو تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها وجري الماء إليها، ورم القف وهو الحوض الذي يفرغ فيه الدلو ويجري منه إلى الطفيرة وهي محبس الماء كالصهريج وإبار النخل وهو تذكيرها، وهذا الأشياء يجوز اشتراطها عليه، وإن لم يشترطها، لم

[٧/ ٣٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>