ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل نصر رجلا في شيء فقيل انصره فقد بلغنا أنه ختنك، فقال: اشهدوا أني قد زوجته بنتي. قيل بكم؟ قال بما شاء، ثم قام الرجل بحدثانه أو من بعد ذلك بيومين، فقال امرأتي، فقال الأب: ما كنت إلا لاعباً، قال يحلف بالله ما كان ذلك منه على وجه النكاح ولا شيء عليه. قال أبو بكر بن اللباد يلزمه النكاح، وقد قال أبو هريرة {وعبادة بن الصامت أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال في النكاح والطلاق، وقال أبو هريرة والرجعة، وقال عبادة والعتق: هزلهن جد وجدهن جد}.
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن قال لمن خطب إليه ابنته أو وليته إن أنت فارقت امرأتك فقد زوجتك، فهذا يلزمه وقد ثبت ذلك. وأما إن قال إن أنت فارقت امرأتك زوجتك فقد خدعه ولا يلزمه نكاح، وأحب إلي أن يفي له.
وبعد هذا باب فيمن يقر أنه أنكح فلانا يريد بع اعتذاراً ونحوه.
في إنكاح الآباء للأبكار والثيب
وهل يزوجن في غيبة الأب؟
وذكر العفو عن نصف الصداق
وهل يزوجها الأب بأقل من صداق مثلها؟
من كتاب محمد ابن المواز قال مالك في البكر البالغ إن شاورها الأب فحسن، وله أن لا يفعل وأن يكرهها. وكذلك في العتبية من سماع أشهب، وقال ولأني أخاف أن يتراقى في استئذان الأب للبكر حتى يجري في الناس قال في سماع ابن القاسم وكتاب ابن المواز قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب