للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب الخمسة، ويبقى من أجر العمل درهم بيد صاحب العشرة، واثنان بيد صاحب الخمسة، فيقول صاحب الخمسة لصاحب العشرة: علمنا في الخمسة الفاضلة أنا وأنت، والثالث على ثلث ما يصير لنا، وذلك درهم، فادفعه إلي.

فيأخذه منه فيصير بيده ثلاثة، وبيد صاحب العشرة ثلاثة، وبيد صاحبهم الذي لا مال له ثلاثة.

ما يكره من عقود الشركة

وما يقارن الشركة من شرط

والشركة فيما لم يقبض من طعام

أو عرض أو بعدما نقص أو تلف

بسلف أو غير سلف، أو بيع، أو إجارة،

وفي الشركة بالذمم وبالدين

من كتاب ابن المواز: وإذا اشتركا بالتساوي على أن يكون المال بيد أحدهما، ويلي البيع والشراء لم يجز، وإن وليا ذلك جميعا إلا أن أحدهما يكون ذلك بيده، فذلك جائز، ولا يجوز أن يخرج كل واحد منهما عشرة، ولأحدهما دابة، والآخر يعمل له في جميع المال، وكذلك لو عملا جميعا، وإن أخرج أحدهما / المال، وشترط على أن الربح بينهما، لم يجز، فإن عملا فالربح لرب المال، وللآخر أجرته. قال مالك: فإن أسلفه نصف المال، فإن كان طلب رفقه وصلته لا لحاجته إليه ولا لقوة نظره، فجايز، ثم روى ابن القاسم، أنه رجع فكرهه. وبالأول أخذ ابن القاسم، وفي العتبية من سماع ابن القاسم، أحد القولين، وأن ابن القاسم أخذ الأول، وأجازه إن كان لغير حاجة إليه لبصره، وكان رفقا به.

قال في الواضحة: ولم يكن فيه شرط ولا مرفق ولا خدمة ولا كفاية، إلا رفقا بصاحبه لقرابة أو حرمة، أو طلبا لثواب الله، فأما على غير ذلك، فلا يجوز.

[٧/ ٣٢٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>