للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا باجتماعهما، قال يوسف بن يحيى في الدرب التي ليست بنافذة والروائغ التي لا تنفذ، ذلك كله مشترك منافعه بين ساكنيه، قال: ليس لهم أن يحدثوا في ظاهر الزقاق ولا باطنه حدثاً إلا باجتماعهما في فتح باب أو إخراج عساكر أو حفرة يحفرها ويواريها.

جامع القول في الأفنية والطرق

وذكر ما يحدث فيها أو ينقص منها

وهل تُقسم وغير ذلك مما يشبهه

والتداعي في الطريق

من المجموعة والواضحة روى ابن وهب أن النبي عليه السلام قال "من اقتطع من طريق المسلمين أو أفنيتهم شبراً من الأرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين" (١) وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور، قال ابن حبيب: "وتفسير هذا يعني بالانتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها للبياعات (٢) الخفيفة في الأفنية وليس بأن يحاز بالبنيان والتحصين وقاله لي من أرضى من أهل العلم وقد مر عمر بكير حداد في السوق فأمر به فهُدم وقال: يُضيقون على الناس السوق.

ومن المجموعة روى ابن وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء قالوا في الطريق يريد أهلها بنيان عرصتها أن أهلها الذين هم أقرب الناس منها يقتطعونها بالحصص على قدر ما شرعوا فيها من رباعهم فيُعطى صاحب الربعة الواسعة بقدر ما شرع فيها من ربعة،/ وصاحب الصغيرة بقدرها فيتركون لطريق


(١) جاء في مسند الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي هريرة باللفظ الآتي: من اقتطع شبراً من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين.
(٢) البياعات: يراد بها السلع التي تباع في الطرق ولا تضر بها مثل السلع الموجودة عند بعض البائعين المتجولين الذين يجعلونها في بعض الحقائب أو المحامل غير المضرة بالمارين.

<<  <  ج: ص:  >  >>