للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين ثمانية أذرع، ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف الناسُ في الطريق فحدها سبعة أذرع (١).

قال ابن حبيب قال أصبغ: وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور فالأفنية دور الدور كلها مقبلها ومدبرها ينتفعون بها ما لم يُضيق طريقاً أو يمنع مارة أو يضر بالمسلمين، فإذا كان لهم الانتفاع بغير ضرورة حموه إن شاؤوا فإذا كان لهم أن يحموه فابتناه منهم مبنى وأدخله في بنيانه لم يُمنع إن كانت الطريق وراءه واسعة لا يضيق بوجه من الوجوه، وأكرهه له ابتداء مخافة الإثم عليه فإن فعل لم أحكم عليهبزواله وقال لي أشهب مثل ذلك وروى عن مالك أنه كرهه، وقال مطرف وابن الماجشون: لا يكون له أن ينتقص الفناء والطرق ولا يدخله في بنائه وإن كانت خلفه صحراء واحتج بالحديث فيمن اقتطع من الطريق شيئاً.

ومن المجموعة قال ابن وهب قال ربيعة فيمن بنى مسجداً من طائفة داره فلا يتزيد فيه من الطريق، وقال مالك: إن كان لا يضر بطريق للناس فلا بأس بذلك.

ومن العتبية (٢) قال ابن القاسم عن مالك في الأفنية التي تكون في الطرق أن يكريها أهلها؟ قال: أما البناء الضيق إذا وُضِعَ فيه شيء أضر بالناس في طريقهم فليُمنع من ذلك، وأما كل بناء إن انتفع به أهله لم يُضيق على المسلمين شيئاً لسعته فلا بأس بذلك.


(١) رواه البخاري عن أبي هريرة باللفظ التالي: قضى النبي إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع في المظالم باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء والميتاءُ قيل اعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها وقيل الواسعة وقيل العامرة ورواه مسلم عن ابي هريرة في المساقاة بلفظ: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع.
(٢) البيان والتحصيل، ٩: ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>