قال ابن حبيب: والْمَجْدُورُ، والمَخْضُوبُ، والمَجْرُوحُ الذي غيَّرَتِ الجِراحُ جَسَدَه أو جُلَّهُ، يتَيَمَّمُونَ للجنابة وللوضوء، وليس عليهم أن يغتسلوا بالماء، ولا بأس أن يطئوا نساءهم؛ لأن أمرهم يطولُ، بخلاف المسافر لا يجدُ ماءً، إلاَّ أن يطولَ ذلك بالمسافر جِدًّا، فيجوز له وطءُ امرأته.
وقَالَ ابْنُ وهب، عن مالك في سماعه: إنه يُكْرَهُ لِلْمُسَافَرِ لا ماءَ معه أنْ يُجَامِعَ. وقال عنه ابن القاسم: ليس له أن يُدْخِلَ على نفسه أكثرَ من الحَدَثِ.
ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك في مَنْ تُصِيبُهُ الشجَّةُ أو تَنْكَسِرُ يدُه، فيرْبِط عليها عِصَابةً، أيُصِيبُ أهلَهُ؟ قال: أرجو ألاَّ يكونَ به بأسٌ، ولعلَّ ذلك يطولُ عليه، ويحتاجُ إلى أهله، وليس كاِلْمُسَافَرِ.
في مَسِّ المصحف وقراءة القرآن،
ودُخُولِ المسجدِ للجُنُبِ والحائضِ،
أو لغيرِ متوضِّئ، ومَسّ ما فيه ذِكْرُ الله
قال مالك، في المختصر: أرجو أن يكونَ مسُّ الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء خفيفًا، ولا بأس بإمساكهم الألواح.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، في الْعُتْبِيَّة: إنه استخفَّ للرَّجُلِ