للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك فيمن أوصى في نخلات له بأعيانهن (٨)،لخمس موليات له، وسمى لكل واحدة منهن آصعا معلومة، فكن يأخذن على ذلك حتى مات منهن (٩)،أربع، فإن نصيب الميتات يرجع إلى ورثته، فيُحاصُّون به الباقية. قال محمد: وهذا لأنه سمى لكل واحدة كيلا (١٠).ولو لم يُسَمَّ كان نصيبهن للباقية. ومن العتبية (١١) من سماع ابن القاسم، ومن كتاب ابن المواز؛ قال مالك فيمن حُبَّسَتْ عليه دار حياته، ففُقِدَ. فقال في العتبية: يوقَفُ كما يوقف ماله حتى يُستبان أمره. قال في كتاب ابن المواز: توقف غلّتُها إلى حين لا يُجْنَى مثلُه، فيكون ذلك لورثته إلا أن يُعْلَمَ أنه مات قبل ذلك، فيرجع الفضل إلى ربها. قال محمد: أو حيث أرجعه. فيمن حبس تمر نخل فيموت بعض أهل الحبس/ أو يولد منهم مولود بعد الإنار أو يُقَسَّمُ (١٢) الحبس بعد الإبار إذا كانت حبسا صدقة من كتاب ابن المواز قال مالك في الحائط المحبس على قوم؛ قال في المجموعة: بأعيانهم؛ فإن مات واحد منهم، بعد إبار النخل؛ فلا شيء لورثته من التمرة، إلا أن يموت بعد طيبها، فيكون لورثته. رواه ابن وهب، وابن القاسم. وقال ابن القاسم: وقال أشهب: إذا أبر فنصيبه لورثته.


(٨) في الأصل: (بأعيانهم) والتصويب من ع وق.
(٩) في الأصل: منهم، وهو تصحيف، والإصلاح من ع وق.
(١٠) في نسخة ع: (نخيلا).
(١١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٢١.
(١٢) في ع وق: (بعد الإبار، أو يقع الحبس بعد الإبار، أو موت المحبس).

<<  <  ج: ص:  >  >>