للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الوكيل يدعي أنه دفع إلى الآمر ما قبض له من دين

أو غيره، أو من ثمن ما باع له، أو ما أبضع معه

أو قال: سقط ذلك مني

أو يدعي دفع ما أرسل به إلى الذي أمره بدفعه إليه

وكيف إن أذن له أن لا يشهد؟

من العتبية من سماع ابن القاسم، وعن امرأة وكلت زوجها بحق لها، فقبضه، وقال: دفعته إليك. فأنكرت، فليحلف الزوج ويبرأ. وكذلك الوكلاء يأتون من العراق لقبض أموال من وكلهم [فبعد سنين يقول من وكلهم] ما دفع إلينا [بشيء] فليحلف الوكيل، ويبرأ، قال عيسى، في الزوج يبيع لزوجته متاعا بإذنها، فادعت بعد موته أنها لم تقبض منه الثمن؛ فليس لها شيء، وليحلف من بلغ من الورثة أنها لم يبق لها على أبيه شيء من ذلك ـ يريد عيسى، في علمه.

من سماع ابن القاسم، وعمن يقر لزوجته بدين تسلفه منها بينه وبينها، ثم يدعي أنه قضاها، فإن لم يأت ببينة، غرمه بخلاف ما ولي لها بيعه أو شراءه، وتقاضي دين لها، فليس عليه في هذا إلا يمينه، بخلاف السلف.

ومن كتاب ابن حبيب، قال مطرف، في الوكيل المفوض إليه، أو على شيء بعينه يبيعه، أو دين يقبضه إذا قال: / دفعت ما وليت من ذلك إلى

[٧/ ٢٢٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>