للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن حلف ألا يكلم فلاناً عشرة أيام كيف يحسب

أو حلف لا كلمه حتى يرى الهلال فغم

أو لا كلمتك حتى تبدأنى أو حتى تفعل كذا أو أفعل كذا

من العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق أو غيره لا كلم أخاه عشرة أيام، فأحب إلى أن يلغى ذلك اليوم ولا يعتد به، وقاله ابن القاسم، ورواه عنه سحنون فى كتاب النذور فيمن حلف ضحى لا كلم فلانا يوماً قال يكف عن كلامه إلى مثل تلك الساعة من الغد. وكذلك إن حلف فى الليل لا يكلمه ليلة.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن حلف إن كلم فلانا حتى يريى الهلال فغم قبل ذلك. قال إذا ريى الهلال فهو الذى أراد رآه أو لم يره، وإن حلف لا كلم فلانا حتى يخرج من المدينة فليخرج فتجاوز مسيرة اليوم أربعين ميلا فأكثر كالإفطار فليجاوزه لأن مسيرة اليوم من المدينة كعملها، واسم المدينة يجمعه، فإذا جاوز ذلك فقد خرج منها.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم وهى فى المجموعة فيمن قال لزوجته إن كلمتنى حتى تقولى إنى أحبك فأنت طالق، فقالت غفر الله لك نعم إنى أحبك فقدحنث. ومن قال إن كلمتك حتى تفعلى كذا فأنت طالق فاذهبى الآن إنه حانث. وقال أصبغ وابن كنانة لا يحنث، قال ابن القاسم: وفصل لى فيها مالك على ابن كنانة، قال ابن سحنون فقيل لسحنون اختار بعض أصحابنا قول ابن كنانة، قال القول قول ابن القاسم.

[٤/ ١٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>