من العتبية، من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن يشتري السلع، فلا يحمل ماله، فيسأله رجلا قراضا، ولا يخبره، فيعطيه، فينقد ذلك فيما يشتري، ويدخله في القراض، قال: لو صح، وأخاف أن يكون قد استغلا. قال ابن القاسم: لا يعجبني، وإن صح. وقال سحنون. والمسألة كلها في كتاب محمد كما ها هنا. وقال أصبغ: يجوز إن صح. محمد: إن لم يعلمه، ولم يكن بغلام، فهو جائز. وفي الواضحة مثل ما تقدم، إلا أنه قال: آخذ قراضا على أن ينقد منه تماما ثمنها. قال مالك: إن لم يغل، فجائز إذا وفع، وأكره العمل به ابتداء.
قال ابن حبيب: وإن انكشف أنه كان استغلاها، ولم يكن يساوي ذلك يومئذ، فلينظر قيمتها يومئذ، ويرجع عليه بالزيادة، ولا ينظر إلى ما يبعث / به من ربح، وإن علم أنه لم يكن للاستغلاء، ثم نقص ثمنها، لم يرجع عليه بشيء، وإن خسر فيها مبتاعها، نقد الثمن من عنده. أو لم ينقد منه شيئا.
ومن كتاب محمد: ولو ابتاعها، ثم أخذ منها قراضا ليدفعه في ثمنها، لم يجز، وهو كالسلف، وجميع الربح للعامل. محمد ولو كان ذلك قبل يستوجبها، ولم يسم السلعة ولا بائعها، فذلك جائز.
وروي عن عثمان، أن رجلا قال له: وجدت سلعة مرجوة، فأعطني قراضا أبتاعها. ففعل محمد: وذلك أنه لم يسم السلعة ولا بائعها.
قال ابن حبيب: يكره أن يؤخذ المال قراضا، على أن يشتري من رفقة نزلت بهم معها تجارة ابتداء، فإذا وقع مضى على شرط الربح.
قال ابن المواز: قال ابن وهبك وإن قال له: ادفع إلي قراضا أشتري به سلعة فلان. فإن لم يطلب ذلك رب المال، وإنما أتاه هذا في المال، فهو جائز،