للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر، فالقول قول الزوج مع يمينه، حتى يظهر من السبب ما يعلم به ان الأول قد انقطع وأن على الثانى وقع النكاح.

وكذلك لو كان ذلك من الثيب بغير علم الولى. محمد: ولا يكون ذلك من أبيها إلا برضاها. قال مالك فى البكر ذلك إلى الأب دونها، فغن لم يكن ابب فليس ذلك تاماً إلا بإذن وليها مع رضاها. وقاله الليث.

قال ابن حبيب: ولا يضر الشاهدين على السر أن تقع شهادتهما على العلانية؛ لأنهما يقولان على هذا أشهدنا أن يكون سراً كذا، وفى العلانية كذا للسمعة، ولم يختلف فى هذا قول مالك وأصحابه.

قال: ولا بأس أن يقول الوصى: اشهدوا أنى قد زوجته بصداق قد سماه لنا ورضيناه، ولا يذكره للبينة. قال أصبغ: وقاله ابن القاسم وابن وهب.

قال ابن حبيب: وكذلك على صداق أختها، ولا يذكر له ويقر الزوج أنه قد رضيه وعرفه.

فى الشراء بالصداق شواراً، وهل ذلك عليهما؟

او اشترت به عرضاً، وهل يكشف عنه الولى؟

وكيف إن طلق قبل البناء؟

وفيمن طلق أو فسخ نكاحه وقد أهدى هدية

وما يشهد فيه أنه عارية من شوار أو حلى أو هدية

من كتاب ابن حبيب: وللزوج أن يسأل ولى المرأة فيما جعل الصداق ويفسر ذلك ويحلف عليه: يريد: إن اتهم وإذا أقام الولى البينة أنه أحضرهم عند توجيه الجهاز إلى بيت الزوج عند البناء، فقوموه فبلغت قيمته كذا، فذلك يجزئه إذا قالوا بمحضرنا وجهه، ولم يفت عليه بعد التقويم، وإن لم يصحبوا الجهاز إلى بيت الزوج.

[٤/ ٤٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>