منها إخوانه الأغنياء؟ قال الفقير أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه. ولا يعجبني أن يجعله صنيعا يدعو إليه.
قال ابن حبيب والأحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام ودعاء الناس إليه فروي أن ابن عمر ونافع بن جبير كانا يدعوان إلى الولادة. قال النخعي كانوا يستحبون أن يطعموا على الولادة. قال ابن حبيب فجمع الناس لا يكون إلا على الكثير.
قال ويسلك بالعقيقة مسلك الضحايا في اجتناب العيوب وفي أسنانها وفي النهي عن بيع شيء منها، فإن ذبح الأب غير شاة العقيقة يريد بها التوسعة في إطعام الناس، فإن لم / ينو أن يجعلها عقيقة فله بيع جلودها، ولا يبالي فيها بعيب ولا يراعي فيها ما ذكرنا.
ومن كتاب ابن المواز قيل لمالك: أيعق العبد عن ولده الحر ويضحي عنه؟
قال نعم إن أذن له سيده، وإلا فلا.
قال مالك في السماع من العتبية وفي غير ديوان: الذبيح إسحاق. وقال ابن حبيب إن الذبيح إسماعيل، وهذا قول العراقيين والله أعلم.
في الأختتان والخفاض وإتيان الولائم
من سماع ابن وهب قال مالك: الختان من الفطرة، ولا أرى أن يختن المولود في اليوم السابع فإنما ذلك من عمل اليهود، ولم يكن من عمل الناس إلا حديثا.
قال عنه أشهب: ليس لختانه حد ينتهي إليه، وأحب إلي إذا أثغر، وإن عجل قبل ذلك فلا بأس، وكلما جعل ختانه قبل الإثغار فهو أحسن إلي. قيل له فختان الجواري؟ قال إنهن يخفضن ويفعل ذلك بهن ابن وهب. قيل لمالك وربما ولد الصبي وفي رأس ذكره بتره فيخاف منها فيعجل إختانه حتى يسقط من الجلدة التي تقطع، قال إذا كان من الضرورة فلا أرى به بأسا، يريد بتعجيل ختانه.