قال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف لا أكل من هذا العجين فعجن له دقيق ففضلت منه خميرة فعجن بالخميرة خبزا وبقى أيضاً من العجين خميرة ثم عجن بها ما أكل منه الحالف فإنه حانث إن كان يمينه على المن أو لكراهيته الدقيق. وإن كان يمينه لكراهيته ملك من كان ذلك العجين فزال من ملكه فلا حنث عليه.
ومن المجموعة قال ابن القاسم: والحالف على الثوم لا يحنث بأكل البصل، وإن حلف لا يأكل البصل فلا يحنث بأكل الثوم. قال ابن المواز إلا يكون كره الرائحة فيحنث.
فى الحالف على اللحم أو الرؤوس أو الدجاج
أو البيض أو صنف من الحيوان وما تولد منها
ما الذى يحنث به من ذلك؟
من المجموعة قال ابن القاسم فى الحالف على الرؤوس أو البيض فأكل رؤوس السمك وبيضها أو رؤوس الطير أو بيضها سوى الدجاج، فليحمل على ما جرى به يمينه، فإن لم يكن له بساط أو كلام يدل على قصده ولا نية له لزمه الحنث بما يقع عليه ذلك الاسم.
قال فى كتاب ابن المواز والحالف على اللحم يدخل فيه لحم الطير والحوت طريه ومالحه، إلا أن تكون له نية أو سبب يدل على مراده.
وقال أشهب فى المجموعة لا يحنث فى اللحم والرؤوس إلا بلحم الأنعام الأربع ورؤوسها لأن عليها يقع أيمان الناس، إلا أن ينوى اللحوم كلها من طير وحوت وغيره. وأما البيض بكل بيض أكله استحسانا وليس بقياس. ويفرق ما بين ذلك بعد ما بين رؤوس الضأن والطير وقرب ما بين بيض الدجاج والطير ومنه ما يشبهه فى الخلق والطعم.