وقال ابن حبيب لا يحنث فى الرؤوس بأكل رؤوس الحيتان والجراد إلا أن ينوى ذلك. وفى البيض يحنث بأكل بيض الطير، ولا يحنث ببيض الحوت حتى ينويه، وذكر قول ابن القاسم وأشهب.
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف لا أكل لبناً أو سمناً فذلك من جميع الأنعام يحنث به، وإن حلف على أحد منها لم يحنث بأكل الآخر. قال ابن القاسم فيه وفى المجموعة: والحالف على الدجاج يحنث بأكل الديكة، والحالف على الديكة لا يحنث إن أكل دجاجة. قال عبد الملك ابن الحسن مثله وزاد: فإن قال لا أكلت دجاجة لم يحنث بأكل الديكة، ولو قال ديكا لم يحنث بأكل دجاجة، وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون.
ومن حلف لا أكل لحوم الوحش فله أكل لحوم الأنعام والطير الوحشى والإنسى، وإن حلف لا أكل لبنا فلا يأكل لبن الأنعام كلها، إلا أن تكون له نية فى بعضها.
ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف على الكباش فلا يأكل النعاج ولا يأكل صغار ذلك كله. ولو حلف لا أكلف كبشا ولم يقل كباشا لم يحنث بأكل الصغار من ذكر أو أنثى. قال ابن حبيب إلا أن ينوى اجتناب لحوم الكباش فلا يأكل صغارها.
قال ابن المواز: وإن حلف لا أكل نعجةً أو قال نعاجاً فلا يحنث بأكل كبار الذكور وصغارها ولا بصغار النعاج.
قال ابن حبيب إلا أن ينوى اجتناب إناث الضأن على كل حال فلا يأكل صغارها.
قال ابن المواز: والحالف على أكل لحوم الأنعام لا يحنث بأكل الوحش. ومن حلف على الوحش فلا يأكل كل ما هو عند الناس من الوحش ولا يأكل