للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترطه يوم تمام البيع حين يرهنه الرهن ولا بعد ذلك، لأن فيه اصطناع من رب الرهن لرب الدين لئلا يعجل عليه أخذه يحقه، قاله ابن القاسم وأشهب، قال أشهب: وإن لم يحل فهو يحمل أنه يطمع بالإنظار، وإن أذن له بعد أن حل فهو مخافة ألا يطلبه بحقه، وإن سلم هذا من ذلك فهو ذريعة لغيرهما.

محمد: وأما المصحف فلا يحوز شرط القراءة فيه، لا في عقد البيع ولا بعده، ولا تجوز إجارته، وقد أجاز ابن القاسم في المدونة إجارته، وكرهه في كتاب الرهن أن يشترط بعد البيع، وكل ما تقدم في أول الباب من شرط النفع بالرهن في سلف أو بيع فمثله في المجموعة عن مالك من رواية ابن القاسم وابن وهب، وذكر اختلاف قوله في شرط الانتفاع برهن الحيوان والعروض، وذكر أن ابن القاسم روي عنه أنه كره اشتراط الانتفاع بالرهن في البيع، وفي رواية لابن وهب عن مالك أنه قال: وإن فيه مع ذلك لشيء إذا اشترط سكنى الدار الرهن وخدمة العبد فمات العبد أو احترقت الدار، بطل ما كان يشترط، وما وضع من سلعته للانتفاع/الذي شرط بالهن.

قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن ارتهن ثوبا في سلف ثم سأل ربه أن يلبسه، فأذن له، فإن كان يجري ذلك بينهما قبل الرهن، وكان لو سأله ذلك قبل ذلك فلا بأس له.

[في جناية الرهن والجناية عليه]

من كتاب ابن المواز: وقال في العبد الرهن يجرح فسيده يخير بين أن يفديه ويبقى رهنا، أو يسلمه، فإن أسلمه خير المرتهن فيه في ثلاثة أوجه: إما أسلمه واتبع غريمه بدينه إلى أجله، وإن شاء افتكه بزيادة درهم فأكثر على دية

[١٠/ ٢٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>