من كتاب ابن المواز: قال مالك: ومن باع سلعة إلى أجل أو ارتهن رهنا وشرط الانتفاع به، فأما في الدور والأرضين فلا بأس به، [ولا يجوز أن يشترط ذلك في السلف]، ويجوز في البيع بأجل مضروب أكثر من أجل الدين أو دونه أو إليه، وذكر مثله عن أصبغ عن ابن القاسم في العتبية.
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: فإن لم يشترط ذلك فلا يحل له أن ينتفع بشيء منه، وإن كان سلاحا ونزل به عدو لا يفعل، ولا ينظر في المصحف ولا كتب العلم إن كانت رهنا.
وكذلك في العتبية عن مالك.
قال محمد: يشترط الانتفاع بالرهن في البيع في الحيوان والعروض [والثياب ما خلا المصحف والكتب وما خلا ذلك فجائز في كل ما تجوز فيه الإجارة إذا كان يعرف وجه النفع به/وضر أجلا، واختلف قول مالك في غير الربع، فقال: لا يشترط النفع في] الحيوان والعروض والسلاح ولا ما سوى الدور والأرضين، فإنه يدخله اختلاف في القيمة، وقال أيضًا: كل ما للانتفاع به من العروض وجها معروفا فلا بأس أن يشترطه عند البيع إلى أجل معلوم، وأجازه أشهب وأصبغ في الثياب والحيوان والعروض لأنه إجارة وبيع، قال: ولا خير في أن