انقسم وإلا أقر، ولا يكون منه رهنا إلا بمصابه من لم يقبض شيئا، ولا يضمن ما فيه ما فوق ذلك، كذلك لو كان الرهن لرجلين عند رجلين فقضاهما أحدهما فله أخذ مصابته منه إن قدر، وإلا أقر ولم يكن منه رهن غير نصيب الآخر، وهذا إذا حاز الذي لم يقتضي للذي اقتضى. قال ابن القاسم: فأما لو كان الدين من شيء واحد أصله بينهما كان بكتاب أو بغير كتاب، فليس لأحدهما اقتضاء دون صاحبه. قال عبد الملك: ومن رهن حائطه رجلا ثم رهنه آخرا من بعد حقه على يدي الأول، ثم رهنه ثالثا من بعد حق الأولين، أو كانت الحقوق لرجل فبدأ بعضها قبل بعض، ثم قضى الغريم/الحق الأول، فإن صحة ذلك الحق من الرهن فارغا يرهنه الغريم لمن أراد، ولو فلس أو مات كان لغرمائه، كانت الحقوق لرجل أو لرجال، لأنه إنما رهن الثاني فضل ما فضل عن الأول، وكذلك الثالث بعد وقدر ما يؤدي عليه، وإن قضى من كل حق بعضه فإنه يكون الباقي من بعض كل حق شاغلا لذلك الموضع كله كرهن واحد اقتضى بعضه والباقي شاغل له أجمع.
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: فإن رهن رجلان دراهم ثم مات أحدهما فقد حل ما عليه، ويبقى بقية الرهن على صاحبه، والرهن أولى من الكفن.