للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه، ولا له أنْ يمنعَهَا من ذلك كَرْهاً، وتلا: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}.

في صيام أيام منًى، ويوم عرفةَ، وعاشوراءَ والأيام البيضِ

من "المَجْمُوعَة" روى عدد من اصحابِ مالكٍ، أنَّه لا يصوم يومَ الفطرِ ويوم النحر أحدٌ. وأما اليومان بعد يوم النحر فإنما يصومهما المتمتع.

وقد رويَ عنه في "المختصر"، في مبتدئِ صومِ الظِّهَارِ من ذي القعدة – نَسِيَ أو عقل – فأفطر يوم النحر، وصام أيام منًى، ووصل قضاءَ يوم النحرِ بصيامهِ: رجوتُ أنْ يُجْزِئُهُ، ويبتدئُ أحبُّ إليَّ. قال عنه غيرُ واحدٍ: إنَّ اليومَ الرابعَ لم يختلف قولُه فيه انَّه يصومه من نذره، وأن يَصِلَ فيه صياماً واجباً، ولا يبتدئَ فيه، ولا يُصام تطوُّعاً. قال ابن حبيبٍ: اليومُ الرابعُ من أيام منًى لا يصومه متطوِّعٌ، ولا يقضي فيه نرٌ. ويصومه مَن نذره، أو نذر ذا الحجة.

وقال أشهبُ: وإنْ صام يوماً من أيام منًى متطوِّعاً أو يقضي به واجباً، فليفطر متى ما ذكر من نهاره، وإن أتمَّه لم يُجزه عن واجبٍ. قال عنه ابن نافع: أحبُّ إليَّ أنْ لا يُصامَ أيامَ منًى في الفديةِ. وما سمعت ذلك إلا في المتمتع.

قال ابن وهب: وفطرُ يومِ عرَفَةَ للحاجِّ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أقوى له. قال أشهبُ: ولا شكَّ أنَّه يُرْجَى في صيامه لغيرِ الحاجِّ ما لا يُرْجَى في صيام غيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>