للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصف لا تدعيه يبقى موقوفا، (ويبقى) (١) بيد البنت سهم موقوف، فإذا كبرت المقر بها فقالت أنا بنت ردت البنت الصحيحة على الأخت السهم البقي بيدها، وإن صدقت الأخت ردت الأخت على البنت ما كان بيدها موقوفا وهو سهم ونصف، وردت المقر بها على البنت سهمين [ونصفها] (٢) فيبقى بيدها الربع، وبيد الأخت القديمة الربع، ويكمل بيد البنت النصف، وهذا قول عامة الناس إلا بعض البصريين، قالوا يأخذ من البنت السدس، ومن الأخت الربع، وذلك الثلث ونصف السدس، فإذا كبرت فصدقت واحدة، ردت على الآخر فضل ما بيدها، ولو قالت البنت: هي أخت أن تعطيها السدس لأنها إذا كانت بنتا (٣) لم يبق للأخت غير الثلث

في أحد الورثة يقر بوارث، ويقر بوارث آخر

من كتاب ابن الميسر، وقد كتبتها على ما أعرف من حساب أهل الفرائض، في امرأة هلكت فتركت زوجها وأمها، وثلاث أخوات، مفتريات، فأقر الزوج (٤) بابنه للميتة، وأقرت الأخت الشقيقة بأخ شقيق، فأصل الفريضة من ستة، عالت بنصفها فصارت من تسعة للزوج ثلاثة من تسعة وهو النصف من أصل الفريضة، وللأم السدس سهم، وللأخت للأم السدس سهم، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللتي للأب السدس سهم تمام الثلثين، فعلى حساب إقرار الشقيقة بأخ شقيق يصير من ثمانية عشر ويسقط العول فيصير للزوج النصف تسعة، وللأم السدس ثلاثة، وللأخت للأم ثلاثة، يبقى ثلاثة بين الشقيق والشقيقة [للذكر مثل حظ الأنثيين] (٥)، وتسقط التي للأب.


(١) كلمة (ويبقى) محذوفة من ت.
(٢) في الأصل (ونصف) والصواب ما أثبتناه.
(٣) في ص وت (إذا كانت بنت) والصواب ما أثبتناه من ص وب.
(٤) كتبت في الأصل خطأ (فإذا أقرت الزوجة) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.
(٥) العبارة في الأصل جاءت على الشكل التالي (للذكر مثل حظ الأنثى) والمعنى واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>