للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صِبْغٍ أو طِيبٍ

من الثيابِ، ومما يَتَوَسَّدُ وينام عليه، وذكر العقد وشبهه

في لباسه، وما فيه الفدية من اللباس

من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولباس البياض في الإحرام أحبُّ إلينا، وَلا بَأْسَ بغيره.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: وسَّعَ مالكٌ أَنْ يحرم في ثوبٍ غيرِ جديدٍ، ,عن لم يغسله. قال أشهبُ: وإن خاف عليها نجاسةً، فهذا من باب الوسوسةِ، فأحبُّ إلي غسلهما، كانا جديدين أو غسيلين.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: وإن ابتاع ثوبين من السوقِ، فخاف أَنْ يكونا مسروقين، فلا يحرم فيهما إن شكِّ. قيل: فإن باعهما وتصدَّقَ بثمنهما؟ قال: قد أصاب.

قال مالكٌ: والنساءُ والرجال فيما يُنْهَى عنه من الإحرامِ في المُوَرَّسِ، والمعصفرِ المُفدَمِ، والمزعفرِ، سواءٌ، وَلا بَأْسَ بغير ذلك من الألوان، وإن أحرم في ثوبٍ مُوَرَّسٍ، أو مزغفرٍ، فليفتدِ.

ومن "المَجْمُوعَة": وكره مالكٌ الإحرامَ في المعصصفرِ المُفدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>