للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبني، فله أن يأتي بغيره يبني مكانه ولا يمنعه السيد إن جاء بمن يعمل نحو عمله ثم يعتق. ومن العتبية (١) ومن سماع ابن القاسم ومن أوصى في أمته أن تخدم إبنته حتى تبلغ النكاح (٢) ثم تخير فإن إختارت العتق والثلث ضيق بدئ بها فيعتق ما حمل الثلث منها وسقطت الوصايا [والخدمة، وإن كان الثلث يحملها ويبقى منها ما لا يفي بالوصايا، فإن الوارث وأهل الوصايا يتحاصون في الخدمة إلى الأجل، وفيما بقي من الثلث الآن بقيمة الخدمة إلى بلوغه النكاح وأهل] (٣) / الوصايا [يتحاصون في الخدمة إلى الأجل] (٤) بوصاياهم، فما صار للوارث فللباقين من الورثة أن يمضوه، أو يدخلوا معه فيه على المواريث، فإذا تم الأجل خيرت في العتق, فإن اختارته عتقت وإلا بيعت، وأتم لأهل الوصايا وصاياهم.

في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها

وولدها وديتها وميراثها وكيف إن أبقت؟

وفي المؤاجرة، وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لك؟

من كتاب ابن المواز قال مالك, وولد المخدمة عمراً أو أجلاً بمنزلتها ومعها. قال في العتبية من سماع ابن القاسم وكذلك ما ولد للعبد المخدم من أمته فيخدم المخدم معهما، وما حدث لهما من مال فليس للمخدم انتزاعه، فإن ماتا فهو للسيد. ابن القاسم قال مالك، ومن أخدم عبده سنين فليس له انتزاع ماله. وروى عيسى عن ابن القاسم ان له ان ينتزعه ما لم يقرب الأجل، وأنكر سحنون رواية عيسى هذه. قال ابن المواز قال مالك، ومن أخدم عبده رجلا سنينا ثم هو حر، فليس له انتزاع شيء من ماله لأنه [قد] (٥) ينفق منه على نفسه [ويكتسي


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٥٠.
(٢) في البيان والتحصيل جعل المسألة فيمن أوصى جارية له تخدم إبنه حتى يبلغ النكاح.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من الأصل وت.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٥) (قد) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>