للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فيمن أقر بأخ في صحته هل يوارثه؟]

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون، وكذلك في كتاب ابن ميسر وغيره، في الرجل المعتق يقر بأخ في صحته يقول هذا أخي ولدنا في الإسلام وفرقنا البيع في الصغر، وصدقه الآخر، فيقيمان على ذلك مدة ثم يموت المقر ولا وارث له غير الأخ الذي أقر به، [ومولاه، فإن ميراثه لمولاه ولا يرثه الأخ الذي أقر به] (١) ولا يلحق نسب باستلحاق أحد إلا الأب في ابنه فإنه يلحق به كان ذلك في صحة الأب أو في مرضه، ولا يجوز استلحاق الجد لابن ابنه إنما يقر على غيره إلا أن يصدقه الابن ويكون حيا، فيكون الابن هو الذي استلحق ولده وذلك جائز.

وأما إقرار المقر أن فلانا مولاه يلزمه في صحته ومرضه. قال ابن حبيب، وقاله كله أصبغ، وقال إلا أن يموت المقر وليس له/ وارث غير هذا الذي أقر الميت أنه أخوه فيأخذ ميراثه إذا لم يدفع عنه دافع، وهذا إذا كان أمرهما مجهولا، فأما إن كانا يعرفانه بغير القرابة فلا يرثه بذلك، أقر له في صحته أو في مرضه.

قال أحمد بن ميسر، يلزمه إقراره بالولاء إلا إن هلك ولا وارث له غيره فيحلف ويستحق الميراث، عند عبد الرحمن بن القاسم، وقال أشهب، لا يرث إلا من استحق بالولاء (٢).


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) في ب (إلا من استلحق بالولاء) وأثبتنا ما في النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>