للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال فلان ابن عمي فهو عند ابن القاسم كالشاهد، ويدفع إليه المال بعد الإستثناء (١) بالمال، فإن لم يأت إليه طالب دفع إليه مع يمينه ويرث مواليه إن لم يكن له من يستحق ذلك غيره، ولا يستحق بذلك النسب ولا الولاء.

وإن أقرت امرأة بولد في حجرها أنه من زوجها لحق به ما لم يتبين كذبها،

وأما إقرار الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها فيقبل (٢) إن كانا طارئين وإلا لم يقبل ذلك إلا ببينة أو سماع فاش، وكذلك الأب والأخوات والأعمام والعمات إذا كانوا غرباء، وأقاموا على إقرارهم بالنسب الزمن الطويل حتى يقدم من بلدهم من لا ينكر ذلك، فإنهم يصدقون (٣) على ما ادعوا من النسب، [وإقرار المولى قد انتقل] (٤) بالولاء لرجل فإن كان هو المعتق نفسه جاز إقراره كما يلزمه إقراره [بالرق] (٥) إذا لم يعرف له حرية ولا ولاء، وأما قوله قد أعتق أبي فليس بشيء، صدقه الآخر أو كذبه لأنه مقر على غيره لا يقبل/ لا في نفسه ولا فيما يجر من ولاء ولده، وإذا لم يكن لولده أحد أعتقهم.

ومن ترك بحي من أحياء العرب فيقيم فيهم زمانا ويزعم أنه منهم ولا يعرف ذلك إلا بقوله ثم يلزمهم دية، قال يلزمه أن يدخل معهم في الأداء بإقراره، فأما أن يستوجب ذلك نسبا معهم فلا.

قال: وكل مقر ومدع فإني أقبل (٦) إقراره على نفسه، ولا أقبل دعواه لها إلا أن يطول الزمان على نسبه، وأتي من يعرفه فلا ينكر ذلك النسب عليه فيعلم بذلك صحة نسبه، وفي الباب الأول شيء من معاني هذا الباب.


(١) في ص وت (بعد الإستثناء) وهو تحريف واضح.
(٢) حرفت في الأصل إلى (فقيل).
(٣) كذا في ب بإثبات النون وكتبت خطأ في النسخ الأخرى بحذف النون.
(٤) في الأصل وب (وإقرار المولى من أسفل) وقد أثبتنا ما في ص وت.
(٥) (بالرق) محذوفة من ت.
(٦) في ت وص (فأنا أقبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>