ومن كتاب محمد: ومن أكرى إبلا غائبة بكراء مؤخر إلى البلد، فإما إبلا معينة فجائز، وإما كراء مضمونًا، فكرهه مالك حتى ينقد أكثره، ثم خففه إذا عربنوهم لما اقتطع الأكريا أموال الناس. وقال أصبغ: بشرط أو بغير شرط، ما لم يكن الأجل إلى بعد البلوغ، فلا خير فيه. والقياس: ألا يجوز إلا نقده كله.
في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت
ومن له دين وامتنع من أخذه في فلس أو موت
من العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك: لا يشترى دين، على غائب مقر أو منكر، أو حي أو ميت، أو مليء أو معدم.
قال ابن حبيب: ولا بأس بقسمة ما على الرجل الغائب من الدين؛ لأن حالهما فيه لا يختلف.
ومن كتاب ابن المواز: لا بأس ببيع ما على الرجل الغائب من الدين، إذا كان قريب العيب، عرف ملاؤه من عدمه. وقال: فإن لم تكن عليه بينة ما لم يجز حتى يحصر ويقر.
قال ابن حبيب: ويعرف ملاؤه من عدمه. قال محمد: وإن حضر وأنكر، وعليه بينة، لم يجز بيع ما عليه؛ لأنه خطر وحصوم.
قال مالك: ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كان عليه بينة، وإن عرف ما ترك؛ لأنه لا يدرى ما عليه من الدين، وليس ثم ذمة باقية.
ومن ولي سلعة له في ذمة رجل، ولم يجمع بينهما، فالعهدة للمولى على البائع الأول.