قال أصبغ، عن ابن القاسم: وإن ابتاع غنمًا غائبة بثمن في ذمته، جاز في قريب الغيبة، فإن بعدت الغيبة جدًا لم يجز، وإذا كان المقبوض أولاً هو المضمون، لم يصلح، وإن كان المعين يقبض أولاً جاز، وإن بعد ما لم يبعد جدًا، فلا يجوز؛ لأنه حيوان.
وروى عيسى، وأصبغ، عن ابن القاسم، عن مالك، وهي في كتاب ابن المواز، عن مالك، في من له ذهب بالمدينة توقف عند قاضيها، فابتاع بها زيتًا بالشام، أو طعامًا. قال في العتبية: فلا خير فيه، ولكن يتواضعان الزيت، ثم يخرج إلى الذهب، فإن وجدها، تم البيع.
قال في كتاب محمد: وإن شرط ضمان الذهب للبائع، فجائز، ولو كان إلى أجل، كان أحب إليّ، وكأنه يرى إن لم يضمن الذهب أنه يفسخ.
قال ابن القاسم في الكتابين: إذا قبضت السلعة، فلا يجوز إلا أن يضمن الدنانير.
قال مالك في العتبية: إذا ابتاعه بالذهب الغائبة، فلا خير فيه، والذي يصلح أن يتواضعا السلعة، ثم يخرج إلى المال فإن وجده، تم البيع. قال في كتاب محمد: فإذا لم يجد الذهب وتواضعا الساعة حتى يخرج إلى المال، فإن وجده تم البيع.
قال في الكتابين: وإن لم يوجد وأراد أن يخلف له مثله، فذلك له وإن كره البائع، وإن كان العرض لا يخرج من يد بائعه، ولا يتواضعانه، فذلك جائز، وليخرجا إلى المال، فإن وجداه فلا يجوز قبضه حتى يقبض المبتاع السلعة، وإلا صار كالنقد في الغائب.