للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤخذ منه ومن اكترى دارا، فأظهر فيها الدعارة، والطناير، والرقص، وشرب الخمر ويبيعها، فليمنعه الإمام ويعاقبه، فإن لم ينته، أخرجه عن جيرته، وأكرى عليه الدار، ولا يفسخ الكراء، وقاله مالك، في الفاسق يعلن بمثل ذلك في دار نفسه، أنه يعاقب على ذلك، وإن لم ينته، باع الإمام عليه.

[في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام]

ابن حبيب: قال مالك: وما نهى عنه من المحاقلة، هو اكتراء الأرض بالحنطة. ابن حبيب: أو بكل طعام أو إدام، فكأنه طعام بطعام مؤجل، والمخابرة كراءوها بجزء مما يخرج منها، والخبر حرث الأرض، ومنه سمي الأكار خبيرا؛ لأنه يرى خبر الأرض. قال مالك، وابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، ومطرف وابن الماجشون: لا تكرى بجزء مما يخرج منها، ولا بشيء مما يخرج، ولا بشيء طعام أو شراب، كان مما يخرج منها أولا يخرج قال كنانة: لا تكري بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من كل شيء من طعام أو غيره مال ابن نافع: لا بأس أن تكرى بكل شيء يؤكل أولا يؤكل، يخرج منها أو لا يخرج منها، عدا الحنطة وأخواتها إذا كان ما يكترى به خلاف ما يزرع فيها. وبقول مالك أقول، وعليه جماعة أصحابه.

قال ابن الماجشون: وكراهة مالك كراءها بما تنبت وإن لم يكن طعاما؛ لأنه من المحالقة، إلا أن تكون أرضا لا تنبت مثل ذلك الشيء مثل الكافور، والزعفران، في أرض لا يكون ذلك فيها، وأجاز كراءها بالخشب؛ لأنه ليس الذي تزرع له وأجاز كراءها بأصل شجرة لا ثمرة فيها.

ومن كتاب محمد: ولا بأس أن تكرى الأرض بالخضر يريد بالكلإ؛ لأنه ليس مما يزرع، ولا من الطعام، ولا بأس أن تكرى بالماء والصندل، والعود، والبان والحطب. محمد وإنما كره أن تكرى مما يخرج منها من هذه الأرض، أو من غيرها، ومما يزرع ويؤكل ويشرب من الأشربة /، ويخرج بين الأرض أو لا يخرج منها، ولا بأس بشرائها بذلك كله، ما لم يكن فيه يومئذ طعام، ولا بأس أن تكتري بئرا إلى

[٧/ ١٥٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>