من كتاب محمد: وما اشترى أحد المتفاوضين بالدين، لزم شريكه، وأما غير المتفاوضين، فلا يلزم صاحبه إلا بأمره، وما استدان أحداهما أو أسلف أو باع بدين، لزم شريكه، إذا أذن له بذلك، وما اشترى أحدهما من طعام أو كسوة، فذلك عليهما، إلا كسوة لا تتبدل، فلا يلزم ألا من اشتراها.
وكذلك ما يعلم أنه لنفسه أو لعياله مما لا يجب له في مال الشركة، قال في كتاب محمد، وفي العتبية، من سماع ابن القاسم، وفي رجلين اشتركا بمالين؛ على أن قد باع منهما بدين، ضمنه؛ قال في العتبية أو ضمنه معه الآخر، قال: أكره ذلك؛ إذ لا يدري ما يعيب به صاحبه من الخلاف. قال سحنون لا بأس به؛ لأن الشركة لا تكون إلا بالتفاوض من أحدهما للآخر. ومن كتاب محمد: وإذا اشتركا بماليهما، تفاوضا على أن يشتريا به وبالدين، ويبيعا به، فلا خير فيه، فإن فعلا فاشترى هذا بالدين بأكثر من رأس ماليهما، وفعل الآخر مثله، فذلك لازم / لهما؛ لأنه على إذن منهما، وإن لم يذكر البيع بالدين في أصل الشركة، لم يجز لأحدهما البيع إلا بإذنه، فإن باع بإذنه، فلما حل آخره الآخر، فإن كان نظرا واستئلافا جاز، وكذلك لو حطه منه، وأما ما كان على المعروف، فإنما يلزمه في حصته، وإذا اشترى أحدهما خادما يخدمه لنفسه، وأشهد على ذلك، لم ينفعه، ويكون على ذلك بخلاف طعام نفسه؛ لأن على ذلك تعاقدا. قال مالك: وإذا كان أحدهما يشتري الجارية للوطء، فإذا باعها رد ثمنها في الشركة، فلا يصلح ذلك، وليتقاوما ما بأيدهما. قال محمد: إنما يتقاومان إذا أراد الوطء قبل أن يطأها، فأما إذا وطئ، فقد لزمته القيمة إن شاء شريكه، ولم تحمل، وإن