ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ولا تطلب غريمك أن يكيل طعامك، ويعزله ويبيعه لك، ولو اشتراه لك من غيره فاستوفاه، فلا بأس أن تبيعه من غيره - يريد: وكل على أن يسلم في طعام.
قال أشهب: وإن قلت له: وكل فلانا على قبضه منك، فإذا قبضه فبعه أنت، فهذا أخف، وتركه أحب إلي، ولو قلت له: قد وكلت أنا فلانًا، فأعلمه، فإذا قبضه فمره ببيعه، أو بعه أنت. فذلك جائز، وإن لم يكن على ذلك إشهاد، يريد محمد في القبض والبيع. قال: والإشهاد أحب إلينا، ومن لك عليه دراهم، فأعطاك عرضًا أو طعامًا، لتبيع وتستوفي، فجائز، وأكره الدنانير والفلوس يعطيكها، تبيع وتستوفي.
فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفًا آخر
أو دقيقًا من قمح، أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثر
أو أخذ ما لا يحيى من الطير صنفًا منه أو من غيره
أو انقطع إبانه وفي تعجل الطعام بغير البلد
من كتاب محمد: قال: وكره مالك أن يأخذ من قمح، أو سلت، أو شعير، من بيع إن حل دقيقًا. قال أشهب: وأراه كرهه للاختلاف، إن ابن أبي سلمة وغيره يجيز الدقيق بالقمح متفاضلاً، ويتأول أن طحينه صنعة، ومكحول لا يجيزه بحال.
قال ابن الماجشون في الواضحة: إنما يجيزه مالك في المبادلة فيما قل ويكرهه فيما كثر. وقد ذكرنا هذا في باب بيع الطعام بالطعام.
ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا يأخذ من قمح شعيرًا أقل كيلاً وإن حل، ولو أخذت خمسين شعيرًا من مائة قمحًا، على أن تبقى لك خمسون قمحًا، ثم تركت له القمح، جاز إن صح أصل القبض، وكذلك قمحًا من شعير، وسمراء من بيضاء، وإن أخذت مكانك خمسين شعيرًا، وخمسين قمحًا، جاز. وكذلك