سمراء وبيضاء من أحدهما ما لم ينقص الكيل ولو كفًا واحدًا. قال مالك: ومن اشترى زيتًا أو زبيبًا - يريد: على كيل أو وزن، قال في المجموعة عن مالك: تينًا أو بطيخًا، كيلاً أو وزنًا، فأراد أن يأخذ مكان التين عنبًا أو بطيخًا قبل قبضه، لم يجز.
قال أشهب، عن مالك: ولو دفع الثمن في التين، ثم قال: زن لي بنصفه عنبًا أو بطيخًا، وبنصفه تينًا، فأرجو أن يكون خفيفًا. قال محمد: لا خير فيه، وهو سواء، ومحمل هذا: أنه دفع الثمن من غير إيجاب.
وروى ابن وهب، وابن القاسم، عن مالك، فيمن ابتاع بدينار قمحًا، ثم سأله أن يعطيه بنصفه عدسًا، قال: لا يجوز.
قال مالك: ومن اشترى بدرهم زيتًا، فلم تسعه بطته، فأراد أن يأخذ بما بقي له طعامًا، أو يرتجعه ثمنًا، فلا يعجبني.
قال في باب الإقالة: إذا ابتاع بدرهمين زيتًا، فقبض بدرهم، وأقال من درهم، فإن لم يتفرقا، فذلك جائز. قال أشهب: ومن اشترى عشرة أرادب من صبرة بعينها، فلما اكتال خمسة منها، تراضيا على أن يعطيه ما بقي من صبرة أخرى أدنى منها، أو أجودها، أو شعيرًا مثل المكيلة مكانه، فذلك جائز. وروي نحوه عن مالك أيضًا.
ومن العتبية: عيسى، عن ابن القاسم: ومن له مائة أردب قمح من بيع، فأخذ بتسعين قمحًا، وعشرة شعيرًا أو دقيقًا، فإن حل الأجل، فذلك جائز.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ومن لك عليه طعام من بيع، فلا تأخذه قبل الأجل أزيد كيلاً، وتؤدي للزيادة شيئًا، أو لا تؤدي، أو أقل كيلاً، ويأخذ