شيئًا أو لا تأخذ، وإن حل الأجل، جاز أن تؤدي في الزيادة ثمنًا نقدًا، أو إلى أجل إن اتفقت الصفة، وإن كان أجود صفة، أو أردأ، لم يجز لك شراء الزيادة، إلا أن تكون بغير شرط مثل أن تقضيه جميع كيله شعيرًا بغير شرط، ثم تشتري منه فضله ذلك ما لم تتعاملا على ذلك، ولو أخذ أجود صفة وأقل كيلاً أو وزنًا، لم يجز بحال.
قال: وإن أسلمت فيما لا يستحيا من الطير، فلك أن تأخذ بعد محل الأجل صنفًا آخر مما لا يحيى تحريًا، ولا تأخذ مما يستحيا فيدخله بيع اللحم بالحيوان، ولا تأخذ غير الطير، فيكون بيع الطعام قبل قبضه، ولا تأخذ ما لا يستحيا مما يستحيا وإن حل، ولك أخذ صنف آخر مما يستحيا، أكثر أو أقل، حل الأجل أو لم يحل، أو عرضًا أو حيوانًا غير الطير، أو طعامًا، وتأخذ لحم الطير بعضه من بعض ما يستحيا، وما لا يستحيا؛ لأنه لحم كله، ولك أن تأخذ من صنف من الحوت: من سلم صنفًا آخر منه بعد الأجل تحريًا، مثلاً بمثل. فإن انقطع إبان ذلك الصنف، جاز أن يأخذ بقية رأس مالك، أو تأخذ به ما شئت، أو صنفًا من الحوت أكثر منه وأقل. ومن أسلم في لحم ضأن، يأخذ كل يوم وزنًا معلومًا، فله أن يأخذ في يومه لحم بقر، ولا يتعجل منه في ذلك اليوم أكثر مما شرط.
ومن الواضحة، قال: وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من اللحم كذا، وأخذ يومًا أكثر من الشرط، وودى ثمن الزائد، فإن كان ما أخذ مثل صنف شرطه، فجائز، وإن كان بخلاف الصفة من سمن اللحم، أو عظم في الحيتان، أو صنفًا من اللحم غير ما له عليه، لم يجز أن يشتري منه زيادة في الوزن، ولو جاء بمثل الوزن دون الصفة، أو خلاف الجنس، ويعطيه معه عرضًا أو عينًا، لم يجز، ولا يأخذ أكثر وزنًا وأدنى صفة، ويأخذ ثمنًا، ولو سأله أن يعجل له شرطه ليومين أو ثلاثة، جاز ما لم يعطه أدنى صفة أو أعلى، فلا يجوز.