للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز وابن عبد الحكم: وإن قال ألم أضمن لك المائة التي تدعي علي أبي؟ قال بلي فرجع الابن فقال ما ضمنت لك شيئا وإنما استفهمتك وما أوقن أن لك علي أبي شيئا، فليس هذا بإقرار ولا يحلفه.

قال ابن عبد الحكم: إلا أن يكون في يديه من تركته شئ.

ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل أعطيتني أمس ألف دره بتثقيل الألف درهم يريد بمدها لم يلزمه شئ وهذا استفهام وإن ادعي ذلك الطالب ولم يثقل الألف لزمه ذلك. وفي باب الاقرار بالنكاح ذكر الاقرار بالنكاح علي الاستفهام.

ذكر ما يعد من السكوت كالاقرار فيما يدعي عليه

أو فيما يحاز عليه وفيما يؤثر في سنة من الحوادث

من العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم وفي بعض الكتب أنها رواية حنين بن عاصم عنه فيمن قال لرجل: فلان الذي في منزلك ساكن لم أسكنته؟ فقال أسكنته بلا كراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يعير هل يقطع دعواه سكوته إن ادعي المنزل يوما؟ قال: لا يقطع ذلك عواه إن أقام بينة أن المنزل له فهو علي حقه ويحلف لأنه يقول ظننته يداعبه ونحو ذلك.

وقال فيمن سئل عند موته هل لأحد عليك (٢) شئ؟ قال لا، قيل ولا لأمرأتك؟، قال لا والمرأة تسمع ساكته لا تذكر حقها فإنها تحلف إن حقها عليه يريد إلي الآن وتأخذه إن شهدت لها به بينة ولا / يضرها سكوتها.

وروي عنه عيسي فيمن أتي إلي قوم فقال اشهدوا أن لي علي هذا الرجل لرجل معهم كذا وكذا، والرجل ساكت ولم يسأله الشهود عن شئ فلما طولب أنكر، قال هذا يلزمه السكوت ومسألة التفليس في الميت تباع تركته وتقسم وغريم

[٩/ ١٨٨]


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ١٩٥.
(٢) في الأصل عندك ولعل ما أثبتناه من ص وهـ هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>