من كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا وهبت المرأة مهرها لأجنبى، والثلث يحمله، فقبضه الموهوب له من الزوج، ثم طلق قبل البناء، فليتبعها بنصفه، ووجدنالابن القاسم أنها ترجع إلى الأجنبى بما تغرم للزوج. وهذا خلاف قوله الأول. وإذا أصدقها عبداً فأعتقته، أو غير عبد فتصدقت به، ثم طلقا قبل البناء، فعليها نصف قيمته يوم أحدثت ذلك فيه. قاله مالك وابن القاسم. وقال عبد الملك: بل قيمته يوم قبضته. ولا يعجبنا ذلك؛ لأن ضمانه منها، ولو باعته، فالثمن بينهما، والبيع جائز، إلا ان تشترى بالثمن بعض ما يصلحها، فيكون كما نقد من العين.
ولو جنى العبد فأسلمته فإسلامها جائز، فإن طلق قبل البناء لم يرجع عليها ولا فى العبد، إلا أن تكون حابت، فيكون له فداء حصته أو إسلامها. ولو فدته لم يكن له أخذ نصفه حتى يدفع إليها نصف ما فدته به، حابت او لم تحاب، ولو حابت فى بيعه وفى إسلامه ثم مات العبد، فعليها تمام نصف ثمنه يوم حابت فيه. ولو جنى وهو فى يده فالنظر فى إسلامه وفدائه إليها دونه، إلا أن يطلقها قبل النظر فيه.
ولا بأس بأخذ المرأة فى صداقها ذهباً من ورق. قال ابن القاسم: يريد والورق معجله.
ومن الواضحة: وإذا وهبت الصداق ثم طلقت، فلا يرجع الزوج على الموهوب بشىء، ولكن عليها بنصف قيمته يوم الهبة، فى عسرها ويسرها، وذلك إذا علم بهبتها فسكت وهى معسرة، فإن لم يعلم حتى طلق فألفاها الآن معسرة؛ فإن