ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في شركاء سلعة ولي أحدهم بيعها وقبض ثمنها فقال له شركاؤه أعطنا حقنا منه. فقال: نعم هو في كمي أتسوق ثم أعطيكم. فذهب ثم أتى فقال: قطعت من كمي؛ إذ سألوه فلم يعطهم قيل له: إنا لما أردنا خصومته قال: أسلفوني دنانير أتجر فيها وأقضيكم من ربحها وأضروني حولا وأقر لكم واكتبوا علي بذلك كتاب. ففعلنا فأردنا الآن خصومته بهذا الإقرار. قال: لا؛ لأنه يقول أقررت على أن يسلوفني. وهذا لا يحل، فإن أصبتم بينة وأنكم حين سألتموه حقكم حبسه عنكم ثم جاء يدعي أنه سرق فهو ضامن.
ومن العتبية قال أشهب عن مالك: وإذا أكرى شريكان إبلا لهما فتخلف أحدهما يقبض الكراء فقبضه ودفعه إلى عبد له فلحق العبد / شريك فأعلمه أنه دفع إليه الدنانير وهي هذه فسكت ثم قال العبد: ذهب منها ديناران.
قال: هما من الشريكين؛ لأنه أخبره العبد أنه دفعها إليه فسكت ورضي فهي عليهما بالحصص.
[في الوصية لأحد الشريكين]
من العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك في القوم يشترون السلعة بينهم ثم يضع البائع لأحدهم؛ فإن كان وضع للذي ولي الشراء فهو بينهم. وكذلك ذكر في كتاب محمد عن [مالك وإن وضع] لغيره فالوضيعة له. قال: فإن ولو كلهم الشراء؟ فسكت. قال محمد: إن أراد بذلك الرجل خاصة فهو له دون أصحابه لأن مالكا قال: إن وضع لمتولي الصفة لنفسه خاصة قال: فذلك بين أصحابه؛ لأنه ي تهم أن يزيده في الثمن له فهذا يدلك على ما قلت لك.