وإن أشهد أنة باع منة هذة السلعة بكذا على أنة بالخيار ثلاثا فهو فى / هذا ٨٠/ومصدق صدقة المشترى أو كذبة. ولو قال: أقر لك بالبيع على أنة بالخيار فى الإقرار ثلاثا فهذا يلزمة الإقرار ولا خيار لة فية إذ ليس فى الإقرار خيار ولا فى عتاق ولا فى طلاق ولا فى إقرار بمال أو غصب ونحوة. فى الإقرار بسقوط اليمين أو بسبب النكول عنها كقولة لفلان على كذا إن حلف. وما يعد من النكول إقرارا برد اليمين أو بغير ردها، وكيف بما لا يجب فية على المدعى علية يمين من كتاب ابن سحنون: ومن قال لفلان على مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين يحلف أو مع يمينة أو فى يمينة أو بعد يمينة، فحلف فلان على ذلك ونكل المقر وقال ما ظننت أنة يحلف فلا يِخذ بذلك المقر فى إجماعنا. قال محمد بن عبد الحكم: إذا قال لفلان على مائة إن حلف فيها أو إن ادعاها أو متى حلف بالعتق أو الطلاق أو الصدقة أو قال إن حلف مطلقا فلا شىء على المقر بهذا وإن حلف الطالب، وكذلك إن قال: إن استحل ذلك وإن كان يعلم أنها لة أو قال إن أعارنى رداءة أو دابتة فأعارة، أو قال إن شهد بها على فلان فشهد علية بها فلان فلا شىء على المقر فى هذا كلة. وأما إن قال: إن حكم بها فلان لرجل سماة فتحاكهما إلية فحكم بها علية لزمة ذلك لأنة لو تحاكم رجلان إلى رجل / من عامة الناس فحكم بينهما جاز حكمة، ٨٠/ظ ولو قال: إن أخرنى بمائة دينار ادعاها على سنة فهى لة على إلى سنة لزمة ذلك إذا أخرة بها سنة.