قيامه وهو قريب من سلامه، فليرجع لإصلاح صلاته، ثم يبتدئ هذه، ولو كانت نافلة لم يعدها إلا أن يشاء.
[في السهو في الوتر، وركعتي الفجر، والنوافل]
من (المجموعة)، قال علي، عن مالك: ومن لم يدر أفي الشفع هو جالس أم في الوتر، فليسجد للسهو، ثم يسلم، ثم يوتر.
وفي (المختصر)، رواية ابن القاسم: يسلم، ثم يسجد، ثم يوتر.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا سجود عليه، وليسلم، ثم يأتي بالوتر. وقال مالك: وفي الحديث دليل عليه.
قال علي، عن مالك: ومن أوتر فظن أنه في ركعتين، فقام فأوتر، ثم ذكر، فأحب إلي أن يسجد لسهوه، ثم يأتنف الوتر، فإن لم يفعل، رجوت أن يجزئه وتره الأول. أراه يريد أنه لم يكن سلم من وتره. ولو كان سلم منه، ثم أوتر، ثم ذكر، لشفع هذا، وأجزأه الأول.
قال ابن القاسم، وعلي، عن مالك: ومن أوتر، ثم ذكر أنه كان أوتر أول الليل، فليشفع وتره هذا. قال المغيرة: ويسجد بعد السلام. أراه يريد: لجلسته. قال عنه علي: وإن تكلم بعده إذا كان قريبا، وإن طال، أجزأه وتره الأول. وقال المغيرة: إن خاض في الحديث، وقام من مكانه، لم تعد له ركعة، ويجزئه وتره الأول.
ومن شك أوتر أو لم يوتر، فليقم فليوتر.
قال ابن القاسم، عن مالك: وإن قرأ في ركعة الوتر بأم القرآن ساهيا، فلا