يكن عليه في العبد القاتل شيء ولم يقال له: أسلمه أو افتده، ولو قتله رجل حر عمدا أو خطأ ودى قيمته فكانت رهنا، ولو قتله عبد أجنبي، فإن قتله عمدا واجتمع الراهن والمرتهن على قتله قتلاه، وقيل لسيد القاتل: أفده أو أسلمه، فإن أسلمه أو فداه كان ذلك رهنا، وكذلك إن قتله خطأ.
في ارتهان العين وما يكال ويوزن من الطعام وغيره، وارتهان الثمرة والزرع وما لا يحوز بيعه من.
من المجموعة: قال أشهب: لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم والفلوس إلا مطبوعة للتهمة ف سلقها، فإن لم تطيع لم يفسد الرهن ولا البيع، ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك، وأما على يد أمين فلا تطبع. وما أرى ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه، وإن كانت تجري مجرى العين، لأنه لا يخاف من ذلك/في غير العين ما يخاف في العين لأن تفعك في العين أخفي وأمكن، ولا يكاد يخفي في الطعام وشبهه، وإنما هو موضع تهمة، وما قوي منها أبين فيما بيقى، ولو تعدينا بالتهمة في غير ذلك لأقمناها في الحلي لأنه قد يلبس والعيد يختدم، ولكن يصرف إلى أمانتهم.
ومن العتبيه من سماع ابن القاسم: وم اشترى ثوبا بدينار فرهته الدينار وهو فيه يا لخيار، فلا أحب ذلك إلا أن يطبع عليه أو يجعله على يد